الثنية ولا فرض في البقر غير هذين السنين وتجزىء أنثى من بقر أعلى منها أي المسنة سنا عنها بالأولى و لا يجزىء مسن عن مسنة لظاهر الخبر ولا يجزىء عن مسنة تبيعان اقتصارا على مورد النص وفي ستين من بقر تبيعان ثم يتغير الفرض بزيادة عشرة عشرة ففي كل ثلاثين تبيع و في كل أربعين مسنة ففي سبعين مسنة وتبيع لحديث معاذ وفيه فأمرني أن آخذ من البقر من كل ثلاثين تبيعا ومن كل أربعين مسنة فعرضوا علي أن آخذ ما بين الأربعين والخمسين وما بين الستين والسبعين وما بين الثمانين والتسعين فأبيت ذلك وقلت لهم حتى اسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقدمت فأخبرته فأمرني أن آخذ من كل ثلاثين تبيعا ومن كل أربعين مسنة ومن الستين تبيعين ومن السبعين مسنة وتبيعا ومن الثمانين مسنتين ومن التسعين ثلاثة أتباع قال وأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا آخذ فيما بين ذلك سنا إلا أن يبلغ مسنة أو جذعا فإذا بلغت البقر ما يتفق فيه الفرضان كمائة وعشرين فكإبل فيخير مخرج بين إخراج ثلاث مسنات وأربعة أتبعة للخبر المتقدم آنفا ولا يجزىء ذكر في زكاة إلا هنا وهو التبيع لورود النص فيه ويجزىء المسن عنه لأنه خير منه و إلا ابن لبون وحق وجذع أي تبيع وما فوقه عند عدم بنت مخاض عنها وتقدم و إلا إذا كان النصاب من إبل أو بقر أو غنم كله كذلك أي ذكورا كأن الزكاة مواساة فلا يكلفها من غير ماله