فصل في زكاة البقر وهو اسم جنس والبقرة تقع على الذكر والأنثى ودخلتها الهاء على أنها واحدة من جنس والبقرات الجمع والباقر جماعة البقر مع رعاتها وهي مشتقة من بقرت الشيء إذا شققته لأنها تبقر الأرض بالحراثة والأصل في وجوبها الإجماع في الأهلية ودليله حديث أبي ذر مرفوعا ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي زكاتها إلا جاءته يوم القيامة أعظم ما كانت وأسمنه تنطحه بقرونها وتطؤه بأخفافها كلما قعدت أخراها عادت إليه أولاها حتى يقضى بين الناس متفق عليه وأقل نصاب بقر أهلية أو وحشية ثلاثون لحديث معاذ أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بعثني إلى اليمن أن لا آخذ من البقر شيئا حتى تبلغ ثلاثين وفيها أي الثلاثين تبيع أو تبيعة لحديث معاذ لكل منهما أي التبيع والتبيعة سنة سمي بذلك لأنه يتبع أمه وهو جذع البقر الذي استوى قرناه وحاذى قرنه أذنه غالبا ويجزىء عن تبيع مسن أي ماله سنتان ويتجه و المسن أولى بالأجزاء من التبيع لأنه أغلى ثمنا وأوفر لحما وأنفع للفقراء وهو متجه و يجب في أربعين من بقر مسنة لحديث معاذ وفيه وأمرني أن آخذ من كل ثلاثين من البقر تبيعا أو تبيعة ومن كل أربعين مسنة رواه الخمسة وحسنه الترمذي وقال ابن عبد البر هو حديث ثابت متصل لها أي المسنة سنتان سميت بذلك لأنها ألقت سنها غالبا وهي