المقصود ومن الأثمان القيمة فعادم فريضة بقر أو فريضة غنم يلزمه تحصيل الفريضة وإخراجها و لا يخرج أدون منها بل يخرج أعلى منها إن شاء متطوعا بغير جبران كمسنة عن تبيع ولو مع وجوده لأنه أخرج الواجب وزيادة تنفع ولا تضر وإلا يخرج الأعلى من الواجب كلف شراءها أي الفريضة من غير ماله لكونه طريقا إلى أداء الواجب فرع يتعلق الوجوب بجميع النصاب حتى بالواحدة التي يتغير بها الفرض لأنها من النصاب ولا شيء فيما بين الفرضين ويسمى ما بينهما الوقص بفتحتين وقد يسكن والعفو والشنق بالشين المعجمة وفتح النون وأكثر وقص إبل تسعة وعشرون من إحدى وتسعين إلى مائة وإحدى وعشرين وأكثر وقص بقر تسعة عشر من أربعين إلى ستين و أكثر وقص غنم مائة وثمانية وتسعون من مائتين وواحدة إلى أربعمائة فهذه الأوقاص لا تتعلق بها الزكاة بل بالنصاب فقط فلو كان له تسع إبل مغصوبة حولا فخلص منها بعيرا لزمه خمس شياه لما روى أبو عبيد في الأموال عن يحيى بن الحكيم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الأوقاص لا صدقة فيها ولأن العفو مال ناقص عن نصاب يتعلق به فرض مبتدأ فلم يتعلق به الوجوب قبله كما لو نقص النصاب الأول وعكسه زيادة نصاب السرقة فإنها وإن كثرت لا يتعلق بها النصاب مبتدأ وفي مسألتنا له حالة منتظرة يتعلق بها الوجوب فوقف على بلوغها ولا وقص لغير سائمة بهيمة الأنعام وقوفا على مورد النص فيجب فيما زاد على النصاب من مكيل وموزون وأثمان بقدرها