المصدق عشرين درهما أو شاتين إلى آخره فإن عدم ما أي ستا يليه أي الواجب من مال مزك بأن وجبت عليه جذعة فعدمها والحقة انتقل لما بعده وهو بنت اللبون في المثال فإن عدم أي ما يليه وهو بنت اللبون فيه أيضا انتقل لثالث وهو بنت المخاض فيخرج من عليه جذعة بنت مخاض مع ثلاث جبرانات بشرط كون ذلك المخرج مع جبران فأكثر في ملكه للخبر و إلا يكن في ملكه تعين الأصل الواجب فيحصله ويخرجه والجبران شاتان أو عشرون درهما للخبر ويجزىء في جبران واحد و في ثان وثالث النصف دراهم والنصف شياه لقيام الشاة مقام عشرة دراهم فإذا اختار إخراجها وعشرة جاز وكإخراج كفارة من جنسين ويتعين على ولي صغير ومجنون جنونا مطبقا ويتجه و ولي سفيه كذلك وهو متجه إخراج أدون مجزئ مراعاة لحظ المحجور عليه ولغيره أي غير ولي من ذكر دفع سن أعلى إن كان النصاب معيبا بلا أخذ جبران لأن الشرع جعله وفق ما بين الصحيحين وما بين المعيبين أقل منه فإذا دفع الساعي في مقابلته جبرانا كان حيفا على الفقراء ولمالك دفع سن أسفل مع الجبران لأنه رضي بالحيف عليه كإخراج أجود بخلاف ولي محجور عليه ولا مدخل لجبران في غير إبل لأن النص إنما ورد فيها وغيرها ليس في معناها فامتنع القياس فلو جبر الواجب بشيء من صفته فأخرج الرديء عن الجيد وزاد قدر ما بينهما من الفضل لم يجز لأن القصد من غير الأثمان النفع بعينها فيفوت بعض