يعلى الصغير وابن عقيل فلا يمس المصحف بعضو من أعضائه حتى غير أعضاء الوضوء ولا بعضو غسله بالوضوء حتى يتم وضوءه ولو قلنا برفع الحدث عنه بغسله كما هو الصحيح فإنما هو أي القول برفع الحدث عنه لعدم تأثر ماء طهور قليل بغمسه فيه بعد غسله فلا يسلبه الطهورية ولعدم وجوب إعادة غسله وتجب فيه تسمية وهي قول بسم الله في الوضوء لا يجزىء غيرها كالرحمن لحديث أبي هريرة مرفوعا لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه ولأحمد وابن ماجه من حديث سعيد بن زيد وأبي سعيد مثله قال البخاري أحسن شيء في هذا الباب حديث رباح بن عبد الرحمن يعني حديث سعيد بن زيد وسئل إسحاق بن راهويه أي حديث أصح في التسمية فذكر حديث أبي سعيد ومحلها اللسان ووقتها بعد النية وتسقط سهوا نصا لحديث عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وكواجبات الصلاة كما تجب في غسل وتيمم وتسقط في الثلاثة سهوا نصا لأنها عبادة تتغاير أفعالها فكان من واجباتها ما يسقط سهوا كالصلاة ويتجه و تسقط أيضا جهلا كما مر في الفصل قبله قال في شرح الإقناع قلت مقتضى قياسهم على الصلاة سقوطها جهلا خلافا لما بحثه في القواعد الأصولية قياسا على الزكاة والظاهر إجزاؤها بغير العربية ولو ممن يحسنها كالزكاة إذ لا فرق بينهما انتهى وهو متجه وإن ذكرها أي التسمية في الأثناء أي أثناء الوضوء أو الغسل أو التيمم ابتدأ ولا يبني على ما غسله قبل التسمية لأنه أمكنه أن يأتي بها