وخمسين ثلاث حقاق وفي مائة وسبعين حقة وثلاث بنات لبون وفي مائة وثمانين حقتان وابنتا لبون وفي مائة وتسعين ثلاث حقاق وبنت لبون لورود الإخبار بذلك ولا أثر بزيادة بعض بعير في شيء مما تقدم أو زيادة بعض بقرة أو بعض شاة فإذا بلغت الإبل ما يتفق فيه الفرضان كمئتين فيها أربع خمسينيات وخمس أربعينيات أو أربعمائة فيها ثمان خمسينيات وعشر أربعينيات خير مخرج بين حقاق و بين بنات لبون لوجود مقتضى كل من الفرضين إلا ولي يتيم ويأتي ويصح في إخراج عن نحو أربعمائة كون الشطر أي النصف من أحد النوعين والشطر من النوع الآخر فيخرج عنها أربع حقاق وخمس بنات لبون ولا يجزىء عن مئتين حقتان وبنتا لبون ونصف التشقيص وإن كان أحدهما أي النوعين ناقصا يحتاج لجبران كمئتين بها أربع بنات لبون وأربع حقاق والآخر كاملا تعين الكامل وهو الحقاق لأن الجبران بدل ولا حاجة إليه مع الأصل كالتيمم مع القدرة على الماء ومع عدم النوعين أو عيبهما أو عدم كل سن وجب أو عيب كل سن أي ذات سن وجب في إبل وله أسفل كبنت لبون وحقة وجذعة فله أن يعدل إلى ما أي سن يليه من أسفل ويخرج معه جبرانا أو كان له أعلى كبنت مخاض وبنت لبون وحقة فله أن يعدل إلى ما يليه من فوق ويأخذ جبرانا لحديث الصديق في الصدقات قال ومن بلغت عنده من الإبل صدقة الجذع وليست عنده وعنده حقة فإنه تقبل منه الحقة ويجعل معها شاتين إن استيسرتا أو عشرين درهما ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده وعنده الجذعة فإنها تقبل منه الجذعة ويعطيه