إذن لأنهما استويا في العدم فلزمه بنت مخاض لترجحها بالأصالة ولا يجبر فقد أنوثة بزيادة سن ذكر غير هنا أي في غير بنت المخاض فلا يخرج عن بنت لبون حقا إذا لم تكن في ماله أو أي ولا تجزىء عن حقه جذعا ولا عن الجذعة ثنيا مع وجودهما أو عدمهما لأنه لا نص في ذلك ولا يصح قياسه على ابن اللبون مكان بنت المخاض لأن زيادة سنة عليها يمتنع بها من صغار السباع ويرعى الشجر بنفسه ويرد الماء ولا يوجد هذا في الحق مع بنت اللبون لأنهما يشتركان في هذا فلم يبق إلا مجرد زيادة السن فلم يقابل الأنوثية ولأن تخصيصه في الحديث بالذكر دون غيره يدل على اختصاصه بالحكم بدليل الخطاب أو يخرج من عدم بنت مخاض صحيحة بنت لبون عنها ويأخذ الجبران ولو وجد ابن لبون لعموم الخبر وفي ست وثلاثين بعيرا بنت لبون سميت بذلك لأن أمها وضعت غالبا فهي ذات لبن وليس شرطا بل تعريفا لها بغالب أحوالها وفي ست وأربعين حقة وفي إحدى وستين جذعة وهي أعلى سن يجب في الزكاة وتجزىء ثنية وهي ما دخلت في السنة السادسة و ما فوقها عن بنت لبون أو حقة أو جذعة بلا جبران لأنه لم يرد في الثنية وفي ست وسبعين بنتا لبون وفي إحدى وتسعين حقتان إجماعا وفي إحدى وعشرين ومائة ثلاث بنات لبون لحديث البخاري عن أنس فيما كتب له الصديق حين وجهه إلى اليمن ثم تستقر الفريضة في كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقه لخبر الصديق رواه البخاري ففي مائة وثلاثين حقة وبنتا لبون وفي مائة وأربعين حقتان وبنت لبون وفي مائة