بلغت خمسا وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض وهي ما تم لها سنة ودخلت في الثانية سميت بذلك لأن أمها قد حملت غالبا وليس حمل أمها بشرط في أجزائها ولا تسميتها بذلك وإنما ذكر تعريفا بغالب حالها والماخض الحامل فإن كانت بنت المخاض عنده وهي أعلى من الواجب عليه فيما بيده خير بين إخراجها و بين شراء ما أي بنت مخاض بصفته أي الواجب ويخرجها ولا يجزيه ابن لبون إذن لوجود بنت مخاض صحيحة في ماله وإن كانت بنت المخاض معيبة أو ليست في ماله فذكر ابن لبون أو خنثى ولد لبون وهو ما تم له سنتان سمي بذلك لأن أمه قد وضعت غالبا فهي ذات لبن ولو نقصت قيمته أي ولد اللبون عنها أي عن بنت المخاض لعموم قوله في حديث أنس فإن لم يكن فيها ابنة مخاض ففيها ابن لبون ذكر رواه أبو داود أو حق ما تم له ثلاث سنين سمي بذلك لأنه استحق أن يحمل عليه ويركب ويقال للأنثى حقه لذلك ولاستحقاقها طرق الفحل لها أو جذع بالذال المعجمة ما تم له أربع سنين سمي بذلك لأنه يجذع إذا سقطت سنه ذكره في المغني وغيره وقال الجوهري هو اسم له في زمن ليس بسن تنبت ولا تسقط أو ثني ما تم له خمس سنين سمي بذلك لأنه ألقى ثنيته و الحق والجذع والثني أولى بالأجزاء عن بنت المخاض من ابن اللبون لزيادة سنه بلا جبران إذا أخرج ابن اللبون فما فوقه لعدم وروده في ذلك ويجزىء الحق أو الجذع أو الثني عن بنت المخاض ولو وجد ابن لبون لزيادة سنه فإن عدم ابن اللبون لزم شراء بنت مخاض ولا يلزمه ابن لبون يشتريه