ولا شيء في إبل سائمة حتى تبلغ خمسا لحديث ليس فيما دون خمس ذود صدقة وبدأ بالإبل تأسيا بكتاب الشارع حين فرض زكاة الأنعام لأنها أعظم النعم قيمة وأحسانا وأكثر أموال العرب فإذا بلغت خمسا ففيها شاة إجماعا أصالة فلا يجوز إخراج دراهم بدلا عنها سواء وجدت أو لم توجد على الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب من ضأن لها ستة أشهر ومن معزلها سنة لحديث إذا بلغت خمسا ففيها شاة رواه البخاري وتكون الشاة بصفة إبل جودة ورداءة غير معيبة ففي إبل كرام سمان شاة كريمة سمينة وفي الإبل المعيبة شاة صحيحة تنقص قيمتها بقدر نقص إبل كشاة الغنم فمثلا لو كانت الإبل مراضا وقومت لو كانت صحاحا بمائة وكانت الشاة فيها قيمتها خمسة ثم قومت مراضا بثمانين كان نقصها بسبب المرض عشرين وذلك خمس قيمتها لو كانت صحاحا فتجب فيها شاة قيمتها أربعة بقدر نقص الإبل وهو الخمس من قيمة الشاة ولا يجزىء عن خمس من إبل بعير نصا ذكر أو أنثى ولا بقرة ولو أكثر قيمة من الشاة لأنهما غير المنصوص عليه من غير جنسه أشبه ما لو أخرج بعيرا أو بقرة عن أربعين شاة ولا يجزىء نصفا شاتين لأنه تشقيص على الفقراء يلزم منه سوء الشركة أو أي ولا يجزىء معيبة لا يضحى بها كما لو أخرجت عن شياه ثم إن زادت إبل على خمس ف في كل خمس شاة إلى خمس وعشرين فتجب في عشر شاتان وفي خمس عشرة ثلاث شياه وفي عشرين أربع شياه فإذا بلغت خمسا وعشرين وجبت بنت مخاض إجماعا لحديث البخاري فإذا