وجوب العشر كله فيصح أن تعجل الزكاة قبل شروعه فيه أي السوم لعدم المانع إذن وهو العلف في نصف الحول فأكثر خلافا له أي لصاحب الإقناع في باب إخراج الزكاة والخلاف مبني على السوم هل هو شرط وجزم به في الإقناع فلا يصح التعجيل قبل الشروع فيه أو عدم السوم مانع كما جزم به صاحب المنتهى وغيره وتبعه المصنف عليه وهو المذهب فيصح التعجيل وينقطع السوم شرعا أي في حكم الشرع بقطعها أي الماشية عنه أي السوم عرفا لأنه لا ضابط له بقصد قطع طريق بها أي الماشية ونحوه كقصد جلب خمر أو امرأة يزني بها عليها كانقطاع حول تجارة بنية قنية عبيدها أي التجارة لذلك أي قطع الطريق ونحوه أو نية قنية ثيابها أي التجارة الحرير للبس محرم كما ينقطع إذا قطعها لأجل مباح ويتجه إنما ينقطع السوم إذا كان فاعل ما ذكر غير فار في الكل أي كل المسائل المتقدمة فلو فعل شيئا من ذلك فرارا لبقي السوم معاملة له بضد قصده وهو متجه ولا ينقطع حول السوم بنيتها أي السائمة لعمل من حمل أو كراء ونحوه قبله أي العمل الذي نويت له لأن الأصل خلافه ولم يوجد