البعض من الكل وأعاد المعتد مرة أخرى وذلك دليل اشتراطه خصوصا مع اشتماله على مناسبة ولا تجب الزكاة إلا فيما أي سائمة لدر ونسل وتسمين ف لا تجب الزكاة في سائمة لعمل كإبل تؤجر وينتفع بظهرها وبقر حرث ونحوه أكثر الحول والسوم المشتق منه السائمة أن ترعى فالسائمة الراعية يقال سامت تسوم سوما وأسمتها إذا رعيتها ومنه فيه تسيمون المباح غير المملوك أكثر الحول نصا لأن علف السوائم يقع عادة في السنة كثيرا ويندر وقوعه في جميعها لعروض موانعه من نحو مطر وثلج فاعتباره في كل العام إجحاف بالفقراء والاكتفاء به في بعضه إجحاف بالملاك واعتبار الأكثر تعديل بينهما ودفع لأعلى الضررين بأدناهما والأكثر ألحق بالكل في أحكام كثيرة ولو كان الأكثر أثناء الحول طرفا أو وسطا ولا تشترط نيته أي السوم فتجب الزكاة في سائمة بنفسها كما يجب العشر في زرع حمل السيل بذره إلى أرض فنبت فيها أو سائمة بفعل غاصبها بأن أسامها الغاصب فتجب فيها الزكاة كزرع غصب حبه فنبت ففيه العشر على مالكه و لا تجب في معتلفه بنفسها أو بفعل غاصب لها أي البهائم أو بفعل غاصب لعلفها مالكا كان أو غيره وكذا لو اشترى لها أو زرع ما تأكله أو جمعه من مباح فلا زكاة لعدم السوم وعدمه أي السوم مانع من مباح وجوب الزكاة لا أن وجوده شرط لوجوبها كما أن السقي بكلفة أكثر الحول مانع من