و سن توليه وضوءه بنفسه بلا معاونة لحديث ابن عباس كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يكل طهوره إلى أحد ولا صدقته التي يتصدق بها إلى أحد يكون هو الذي يتولاها بنفسه رواه ابن ماجة والزيادة في ماء الوجه ليستيقن تعميمه باب الوضوء بضم الواو فعل المتوضئ من الوضاءة وهي النظافة والحسن لأنه ينظف المتوضئ ويحسنه وبفتحها الماء يتوضأ به استعمال ماء طهور في الأعضاء الأربعة الوجه واليدين والرأس والرجلين على صفة مخصوصة ك كونه بنية وتسمية وترتيب وموالاة وتأتي مفصلة والحكمة في غسل الأعضاء المذكورة في الوضوء دون غيرها أنها أسرع ما يتحرك في البدن للمخالفة فأمر بغسلها ظاهرا تنبيها على طهارتها الباطنة ورتب غسلها على ترتيب سرعة الحركة في المخالفة فأمر بغسل الوجه وفيه الفم والأنف فابتدئ بالمضمضة لأن اللسان أكثر الأعضاء وأشدها حركة إذ غيره ربما سلم وهو كثير العطب قليل السلامة غالبا ثم بالأنف ليتوب عما يشم به ثم بالوجه ليتوب عما نظر ثم باليدين ليتوب عن البطش ثم خص الرأس بالمسح لأنه مجاوز لما تقع منه المخالفة ثم بالأذن لأجل السماع ثم بالرجل لأجل المشي ثم أرشده بعد ذلك إلى تجديد الإيمان بالشهادتين وفرض الوضوء مع الصلاة ليلة الإسراء ويجب بحدث عند إرادة ما يتوقف على طهارة كطواف وصلاة ونحوهما ويحل الحدث الأصغر جميع بدن كجنابة ذكره القاضي وأبو الخطاب وأبو