كما لو باع السيد عبده الجاني لزم فداؤه ولزم البيع إلا إن تعذر غيره فإن تعذر على البائع إخراج الزكاة من غير المبيع فسخ في قدر الزكاة لسبق وجوبها ومحل ذلك أن صدقة مشتر على وجوبها قبل البيع وعجزه عن إخراجها من غيره أو ثبت ذلك ببينة وإلا لم يقبل قول البائع عليه ولمشتر الخيار إذا رجع البائع في قدر الزكاة لتعذر غيره لتبعض الصفقة عليه ومثله مشتر جان ولبائع إخراج زكاة مبيع فيه خيار منه فيبطل في قدره ولا يعتبر لوجوبها أي الزكاة إمكان أدائها من المال فتجب في الدين والغائب والضال والمغصوب ونحوه للعمومات ولأنه لو اشترط لم ينعقد الحول الثاني حتى يتمكن من الأداء وليس كذلك بل ينعقد عقب الأول إجماعا ولأنها عبادة فلا يشترط لوجوبها إمكان الأداء كسائر العبادات فإن الصوم يجب على المريض والحائض والعاجز عن أدائه ولا يعتبر لوجوبها أيضا بقاء مال وجبت فيه ويتجه محل وجوبها فيه إذا حال عليه الحول وهو بيده فتلف أو أتلف فلا تسقط زكاته فرط أو لا تمكن من إخراجها أو لا لأنها حق آدمي أو مشتملة عليه فأشبهت دين الآدمي ولأن عليه مؤنة تسليمها إلى مستحقها فضمنها بتلفها بيده كعارية وغصب وبهذا فارقت الجاني و لا يلزم إخراج زكاة نحو مال غائب عن مزك كمغصوب ومودع ومسافر به لتجارة حتى يصل إلى يده فيزكيه لما مضى وهو متجه إلا إذا تلف زرع أو ثمر بجائحة