لا يخرج منه فلا يمكن تعلقه به لكن إن لم يكن له سوى خمس من إبل امتنعت زكاة حول ثان لكونها دينا فينقص بها النصاب فلا ينعقد عليها الحول وما زاد على نصاب مما زكاته في عينه ينقص من زكاته كل حول مضى بقدر نقصه بها أي الزكاة لأنها تتعلق بعين المال فينقص بقدرها فلو ملك إحدى وعشرين ومائة من غنم ثم مضى حولان فأكثر فعليه للأول شاتان ولما بعده شاة حتى تنقص عن أربعين ولو ملك خمسا وعشرين من إبل ومضى أحوال فعليه للأول بنت مخاض ولما بعده أربع شياه على ما تقدم وتعلقها أي الزكاة بالنصاب ك تعلق أرش جناية برقبة جان لا ك تعلق دين برهن أو تعلق دين بمال محجور عليه لفلس ولا ك تعلق شركة بمال مشترك فله أي المالك إخراجها أي الزكاة من غيره أي النصاب كما لسيد الجاني فداؤه بغير ثمنه والنماء بعد وجوبها أي الزكاة له أي المالك كولد الجانية لا يتعلق به أرش الجناية فكذا إنماء النصاب ونتاجه لا تتعلق به الزكاة فلا تكون الفقراء شركاء فيه وإن أتلفه أي النصاب مالك لزم ه ما وجب فيه من الزكاة لا قيمته أي النصاب كما لو قتل الجاني مالكه وكان أرش الجناية دون قيمته لم يلزمه سوى ما وجب بالجناية بخلاف الراهن إذا أتلف المرهون تلزمه قيمته مكانه وله أي المالك التصرف فيما وجبت فيه الزكاة ببيع وغيره كهبة وإصداق كما أن له ذلك في الجاني بخلاف راهن ومحجور عليه لفلس وشريك ولا يرجع بائع بعد لزوم بيع في قدرها أي الزكاة حيث قدر على إخراجها من غيره ويخرجها البائع