قبل وضع بيدر ومسطاح ولو بعد حصاد وجذاذ فتسقط زكاته لعدم استقرارها كما يسقط الثمن إذا تلفت الثمرة بجائحة وأولى هذا المذهب خلافا لهما أي لصاحب الإقناع والمنتهى هنا حيث قالا قبل حصاد وجذاذ لكن صاحب الإقناع أحال على ما يأتي في زكاة الحبوب والثمار ثم صرح هو وصاحب المنتهى هناك بأنه لا يستقر الوجوب إلا بجعلها في جرين وبيدر ومسطاح فإن تلفت قبله بغير تعد منه سقطت الزكاة خرصت الثمرة أو لم تخرص ومن مات وعليه زكاة أخذت من تركته نصا ولو لم يوص بها كالعشر ولحديث فدين الله أحق بالقضاء ولأنها حق واجب تصح الوصية به أشبه دين الآدمي ويتجه ومع جهل ورثة ب إخراج مورث فاسق الزكاة في حياته فالأصل عدم أي الإخراج فيخرجها وارث من تركته وفي جهل ورثته بإخراج مورث عدل يحتمل الإخراج وعدمه وحيث احتمل فالاحتياط الإخراج تبرئة لذمة الميت وهو متجه