ويتجه قبول قول مدع عدم الفرار بلا يمين لأن الزكاة حق لله تعالى وهو متجه وإذا مضى حول أو بدأ صلاح حب وثمر ونحوه وجبت الزكاة في عين المال الذي تجزىء زكاته منه كذهب وفضة وبقر وغنم وخمس وعشرين من إبل فأكثر سائمة وحبوب وثمار لقوله تعالى وفي أموالهم حق معلوم وقوله صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء العشر وقوله في كل أربعين شاة شاة ونظائرها و لا يجب إخراجها منه أي من عين المال المزكى فيجوز إخراجها من غيره وذلك لا يمنع تعلقها بالعين كالعبد الجاني إذا فداه سيده ويتجه تعلقها بعين مال لا بذمته مزك لأن في في الآية المذكورة والحديثين ونظائرهما للظرفية أصالة ولأن الزكاة تختلف باختلاف أجناس المال وصفاته حتى وجبت بالجيد والوسط والرديء بحسبه فكانت متعلقة بعينه لا بالذمة على الصحيح من المذهب وعكس ذلك زكاة الفطر ومع كونها تجب في عين المال ف يجوز أن تخرج من غيره أي المال الذي وجبت فيه وهو متجه وفي نصاب فقط كعشرين مثقالا ذهبا أو مائتي درهم فضة أو ثلاثين بقرة لم يزك ذلك النصاب حولين أو أكثر من حولين زكاة واحدة للحول الأول ولو ملك مالا كثيرا من غير جنسه لنقصه عن النصاب بما وجب فيه من الزكاة إلا ما زكاته الغنم عن إبل كما دون خمس وعشرين منها إذا مضى عليه أحوال ولم يزكه فعليه لكل حول زكاة نصا لتعلق الزكاة بذمته لا بالمال لأنه