وأجرة وعوض خلع معينين ولو قبل قبض ها من عقد لثبوت الملك في عين ذلك بمجرد عقد فينفذ فيه تصرف من وجب له وفي تسمية الخلع عقدا تجوز و يستقبل بمبهم من ذلك أي الصداق وعوض الخلع من حين تعيين لا عقد لأنه لا يصح تصرف فيه قبل قبضه ولا يدخل في الضمان إلا به فلو أصدقها أو خالعته على أحد هذين النصابين أو على نصاب من ذهب أو فضة أو ماشية في رجب مثلا ولم يعين إلا في المحرم فهو ابتداء حوله ولو آجر ونحوه بموصوف في الذمة وتأخر قبضه فدين على ما تقدم وقياسه نحو ثمن وعوض صلح ويتبعه نتاج بكسر النون سائمة الأصل في حوله إن كان نصابا لقول عمر اعتد عليهم بالسخلة ولا تأخذها منهم رواه مالك ولقول علي عد عليهم الصغار والكبار ولا يعرف لهما مخالف ولأن السائمة يختلف وقت ولادتها فإفراد كل بحول يشق فجعلت تبعا لأماتها كما تتبعها بالملك و يتبع ربح تجارة وهي التصرف بالبيع والشراء للربح وهو الفضل عن رأس المال الأصل أي رأس المال في حوله إن كان الأصل نصابا لأنه في معنى النتاج وما عدا النتاج والربح من المستفاد ولو من جنس ما يملكه لا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول ويضم إلى نصاب بيده من جنسه أو ما في حكمه وإلا يكن الأصل نصابا فحول الجميع أي الأمات والنتاج أو رأس المال وربحه من حين كمل النصاب فلو ملك خمسا وعشرين بقرة فولدت شيئا فشيئا منذ بلغت ثلاثين أو مالك مائة وخمسين درهما فضة وربحت شيئا فشيئا فنصابها منذ كملت مائتي درهم ولو ملك أربعين شاة فماتت واحدة