رب المال من ربح فينقص ربع عشر رأس المال مع عد ربع عشر حصة رب المال من الربح ولا تحسب كلها من رأس المال وحده ولا من الربح وحده وليس لعامل إخراج زكاة تلزم رب المال بلا إذنه نصا لأنه ليس وليا له ولا وكيلا عنه فيها ويصح شرط كل منهما أي من رب المال والعامل زكاة حصته من ربح على الآخر لأنه بمنزلة شرطه لنفسه نصف الربح وثمن عشره مثلا و لا يصح شرط زكاة رأس المال أو زكاة بعضه من ربح لأنه قد يحيط بالربح كشرط فضل دراهم معلومة فصل وشرط مع ما مر من الشروط الأربعة وهذا شرط خامس لوجوب زكاة في أثمان وماشية وعروض تجارة لا لخارج من أرض ونحل مضي حول على نصاب تام لحديث لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول رفقا بالمالك وليتكامل النماء فيواسي منه ولأن الزكاة تتكرر في هذه الأموال فلا بد لها من ضابط لئلا يفضي إلى تعاقب الوجوب في الزمن المتقارب فيغني المال أما الزرع والثمر والمعدن ونحوه فهي نماء في نفسها تؤخذ الزكاة منها عند وجودها ثم لا تجب فيها زكاة ثانية لعدم إرصادها للنماء إلا أن يكون المعدن أثمانا وقوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده ينفي اعتبار الحول في الحبوب ونحوها ويعفى فيه أي الحول عن نحو نصف يوم صححه في تصحيح الفروع وكما يعفى في أثمان عن حبة وحبتين لكن يستقبل أي يبتدئ الحول بصداق