منها فنتجت سخلة انقطع الحول وكذا لو ماتت قبل أن ينفصل جنينها بخلاف ما لو نتجت ثم ماتت وحول صغار من إبل وبقر وغنم من حين ملك ك حول كبار لعموم حديث في خمس من الإبل شاة ولأنها تعد مع غيرها فتعد منفردة كالإمات وقيده في الإقناع ك الإنصاف وغيره بما إذا كانت تتغذى بغير اللبن لاعتبار السوم ولا يبني وارث على حول مورثه ومتى نقص النصاب في بعض الحول انقطع أو بيع النصاب بيعا صحيحا ولو بخيار انقطع حوله فإن عاد إليه بفسخ أو غيره استأنف الحول أو قرض النصاب انقطع حوله أو أبدل ما أي نصاب تجب الزكاة في عينه بغير جنسه كإبدال بقر بغيرها أو إبل بغيرها لا فرارا منها أي الزكاة انقطع حوله أي النصاب لأن وجوده في جميع الحول شرط لوجوب الزكاة ولم يوجد وكذا كل ما خرج به عن ملكه من إقالة وفسخ لنحو عيب ورجوع واهب في هبته ووقف وهبة وجعله ثمنا أو مثمنا أو صداق أو أجرة ونحوه إلا في ذهب بفضة وعكسه كفضة بذهب فلا ينقطع الحول لأن كلا منهما يضم إلى الآخر في تكميل النصاب وبخروج عنه فهما كالجنس الواحد و إلا في عروض تجارة فلا ينقطع حولها ببيعها أو إبدالها لوجوب الزكاة في قيمتها لا في عينها و إلا في أموال صيارف فلا ينقطع الحول بإبدالها لئلا يؤدي إلى سقوط الزكاة في مال ينمو ووجوبها في مال لا ينمو وأصول الشرع تقتضي عكسه ويخرج من أبدل ذهبا بفضة أو عكسه مما معه عند تمام