أي حجر عليه لفلس بأن كان فاضلا عن حوائجه الأصلية يفي العرض بدينه الذي عليه ومعه مال زكوي جعل الدين في مقابلة ما معه من مال زكوي ولا يزكيه لئلا تختل المواساة ولأن عرض القنية كملبوسه في أنه لا زكاة فيه فإن كان العرض لتجارة زكى ما معه نصا وكذا من بيده ألف له وله على مليء دين ألف وعليه ألف دين فيجعل الدين في مقابلة ما بيده فلا يزكيه ويزكي الدين إذا قبضه ولا يمنع الدين وجوب خمس الزكاة لأنه ليس بزكاة حقيقة كما يأتي قريبا في بيان مصرفه ولا يشترط له نصاب وتجب الزكاة إذا نذر الصدقة بنصاب إذا حال عليه الحول أو نذر الصدقة بهذا النصاب إذا حال عليه الحول لأن ملكه عليه تام ولا يلزمه إخراجه قبل الحول ويبرأ الناذر من زكاة ونذر بقدر ما يخرجه منه بنية عنهما أي الزكاة والنذر لأن كلا منهما صدقة كما لو نوى بركعتين التحية والراتبة وكذا لو نذر الصدقة ببعض النصاب فلو نذر أن يتصدق بعشر من الأربعين وحال الحول فلا زكاة فيها وإن نذر أن يتصدق بالعشر إذا حال الحول وجبت الزكاة وأجزأته منها وبرىء بقدرها من الزكاة والنذر إن نواهما جميعا ويلزم رب مال زكاة حصته من ربح كأصل تبعا له وإذا أداها أي زكاة مال المضاربة من غيره أي غير مال المضاربة فرأس المال باق لأنه لم يطرأ عليه ما ينقصه و إن أدى زكاته منه تحسب زكاته من أصل المال و من قدر حصته أي