ملكت حصته بالظهور لعدم استقراره لأنه وقاية لرأس المال فملكه ناقص وابتداء حوله من قسمة أو ما أجري مجراها فيزكي رب المال حصته من الربح كرأس المال لملكه الربح بظهوره وتبقيته لماله بخلاف المضارب ولا يجب على رب المال زكاة حصة المضارب من الربح لأنه غير مالكه لها ولا تجب زكاة في مال معين نذر أن يتصدق به ولم يقل إذا حال الحول فلا زكاة على ربه لزوال ملكه عنه أو نقصه وكلاهما مسقط للزكاة ومفهومه أنه لو نذر أن يتصدق بغير معين وحال الحول تجب زكاته مع أنهم صرحوا أن لا زكاة على من عليه دين بقدره وهو المذهب و لا زكاة في موقوف على غير معين كعلى الفقراء أو موقوف على مسجد أو مدرسة أو رباط ونحوه لعدم تعين المالك و لا زكاة في غنيمة مملوكة من أجناس لأن للإمام قسمها برأيه فيعطي كلا من أي صنف شاء بخلاف ميراث إلا إذا كانت الغنيمة من جنس واحد فينعقد الحول عليها إن بلغت حصة كل واحد من الغانمين نصابا لتعين ملكه فيه وإلا تبلغ حصة كل واحد نصابا فخلطة ويأتي أنها لا تؤثر في غير الماشية ولا يخرج قبل القبض كالدين ولا تجب زكاة في مال فيء و لا في خمس غنيمة لأنه يرجع إلى الصرف في مصالح المسلمين و لا في نقد موصى به في وجوه بر أو موصى ليشترى بالبناء للمفعول به وقف لعدم تعيين مالكه ويتجه المراد من قولهم لا زكاة في مال موصى به لشراء وقف أي على غير وارثه أما عليهم فتجب فيه الزكاة إذا حال