نصا إن بلغت نصابا لأن الزرع والثمر ليسا وقفا بدليل بيعهما ويخرج الموقوف عليه الزكاة من غير السائمة و غير أولادها إذ السائمة بخروج عنها لا منها لأن الوقف لا يجوز نقل الملك فيه إن بلغت حصة كل واحد نصابا من الموقوف عليهم من غلة أرض وشجر نصابا وإلا فلا زكاة عليهم لأنه لا أثر للخلطة في غير الماشية فلا زكاة على سيد مكاتب في دين كتابة لنقص ملكه فيه بعدم استقراره بحال وعدم صحة الحوالة عليه وضمانه وما قبضه منه سيده يستقبل به الحول إن بلغ نصابا وإلا فكمستفاد وكذا إن عجز وبيده شيء ويتجه ولا تجب زكاة على مستحق استحقاقه دين موقف لعدم تمام ملكه فإذا قبضه ابتدأ حوله من حين القبض إن بلغ نصابا وإلا فلا وهو متجه و لا زكاة في حصة مضارب من ربح قبل قسمته ولو