الحول بعد موت الموصي وقبولهم الوصية لأنهم ملكوها بمجرد موته ملكا تاما وحال عليها الحول قبل الشراء فوجبت فيها الزكاة كبقية أموالهم وهو متجه ولو ربح لعدم تعين مالكه والربح كأصل قال في الفروع ومن وصى بدراهم في وجوه البر ليشتري بها ما يوقف فاتجر بها الوصي فربحه مع المال فيما وصى به ولا زكاة فيهما ويضمن إن خسر نقل ذلك الجماعة ولا زكاة في مال من عليه دين حال أو مؤجل ينقص النصاب باطنا كان المال كأثمان وعروض تجارة أو ظاهرا كماشية وحبوب وثمار لما روى أبو عبيد في الأموال عن السائب بن يزيد قال سمعت عثمان بن عفان يقول هذا شهر زكاتكم فمن كان عليه دين فليؤده حتى تخرجوا زكاة أموالكم وفي لفظ