شيء سلمه البائع عنه بالصفات لزم قبوله ومحله أيضا إذا لم ينقص النصاب بها وإلا فيأتي لا زكاة على من عليه دين ينقص النصاب ولا زكاة على المشتري للمبيع في المثال لأن دين بهيمة الأنعام لا زكاة فيها لعدم السوم كما تقدم وأما إن كان المبيع الموصوف في الذمة ذهبا أو فضة أو عروض تجارة فزكاته على المشتري ولا زكاة على أحد في مال موصى به لمعين قبل قبول ورد خلافا له أي لصاحب الإقناع هنا حيث أطلق فقال والمال الموصى به يزكيه من حال الحول وهو على ملكه ولو وصى بنفع نصاب سائمة زكاها مالك الأصل وقال في الوصايا لو كان الموصى به زكويا وتأخر القبول مدة تجب الزكاة فيها بمثلها فلا زكاة فيه الرابع تمام الملك في الجملة قاله في الفروع لأن الملك الناقص ليس بنعمة كاملة وهي إنما تجب في مقابلتها إذ الملك التام عبارة عما كان بيده لم يتعلق به حق غيره يتصرف فيه على حسب اختياره وفوائده حاصلة قاله أبو المعالي ولو كان تمام الملك في موقوف على معين عن سائمة نصا إبل أو بقر أو غنم لعموم النصوص ولأن الملك ينتقل للموقوف عليه على المذهب أشبه سائر أملاكه أو من غلة أرض و غلة شجر موقوفين على معين