كله بفسخ من جهتها لفسخها لعيبه قبل الدخول رجع الزوج فيما بقي من الصداق بكل حقه لقوله تعالى فنصف ما فرضتم فلو أصدقها ثمانين فحال الحول وزكتها أو لا رجع بأربعين وتستقر الزكاة عليها ولا تجزئها زكاتها منه أي الصداق بعد طلاقها قبل الدخول ولو حال الحول لأنه مشترك فلا يجوز لأحدهما التصرف فيه قبل القسمة ويتجه إجزاؤ ها الإخراج في قدر ما يخصها وتغرم له نصف ما أخرجت على قول مرجوح عبر عنه صاحب الإنصاف بقيل ويزكي مشتر مبيعا متعينا كنصاب سائمة معين أو موصوف من قطيع معين أو مبيعا متميزا كهذه الأربعين شاة هذا حاصل كلام ابن قندس قال فكل متميزة متعينة وليس كل متعينة متميزة ولو لم يقبضه أي المبيع المتعين أو المتميز مشتر حتى انفسخ البيع بعد الحول لأن الفسخ رفع للعقد من حين الفسخ لا من أصله وما عداهما أي المتعين أو المتميز يزكيه بائع ك أربعين شاة موصوفة في ذمة بائع أقبض المشتري ثمنها وحال عليها الحول وهي عند البائع فزكاتها عنه أي عن ذلك الحول على البائع وكذلك يزكيها عما بعده ما دامت في يده إلى أن يقبضها المشتري وإنما لم توجب زكاتها على المشتري لعدم دخولها في ملكه ولا يضمنها المشتري ولو تلفت لعدم تعينها لكن تسميتها مبيعة فيه تسمح لأنها على صفة البيع وإنما البيع في الذمة أي