الدين الذي قلنا تجب زكاته مجحودا بلا بينة لأن جحده لا يزيل ملك ربه عنه ولا ضرر عليه في ذلك لأنه لا يزكيه حتى يقبضه وتسقط زكاته أي الدين إن سقط قبل قبضه بلا عوض ولا إسقاط كصداق سقط لفسخ من جهتها أو تنصف لطلاقها قبل الدخول وكدين بذمة رقيق يبلغ نصابا فحال عليه الحول ثم ملك رب الدين الرقيق سقط الدين وزكاته لسقوطه من غير عوض ولا إسقاط وثمن نحو مكيل كموزون تلف قبل قبضه بعد الحول وموت مدين مفلسا فتسقط زكاته في الكل لأنها مواساة ولا تلزم في شيء تعذر حصوله ومثله موهوب لم يقبض رجع فيه واهب بعد الحول فتسقط عن موهوب له وإلا يسقط قبل قبضه بلا عوض ولا إسقاط فلا تسقط زكاته فيزكي الدين إذا قبض أو عوض عنه أو أحيل به أو عليه أو أبرئ منه لما مضى من السنين ولا يجب الإخراج قبل ذلك لأنها وجبت مواساة وليس منها إخراج زكاة ما لا ينتفع به ويجزىء إخراجها أي زكاة الدين قبل قبضه والإبراء منه لقيام الوجوب على ربه وعدم إلزامه بالإخراج إذن رخصة وليس من قبيل تعجيل الزكاة ولو قبض رب دين منه دون نصاب زكاة وكذا لو أبرأ منه أو كان بيده دون نصاب وباقيه أي النصاب دين أو غصب أو ضال زكاة أي ما بيده لأنه مالك نصاب ملكا تاما أشبه ما لو قبضه كله أو كان بيده كله وفي الإقناع ولعله فيما إذا ظن رجوعه أي الضال ونحوه وإن زكت امرأة صداقها كله بعد الحول وهو في ملكها ثم تنصف الصداق بطلاق ونحوه قبل الدخول أو سقط الصداق