واجب صلاة من تكبيرات الانتقال ونحوها و يتجه أنه لا يفسد ما حصل فيهما من الماء إذن أي حال السهو أو الجهل للمشقة لكثرة ورود السهو واستيلاء الجهل على الإنسان قال تعالى إنه كان ظلوما جهولا وهذا متجه وقوله و يتجه أنه لو ذكر أنه لم يغسلهما في الأثناء أي أثناء الوضوء لزمه غسلهما وأعاد وضوءه كما لو نسي التسمية و لو ذكر بعد الفراغ من الوضوء أنه لم يغسلهما صح ثم إن أراد طهارة أخرى لزمه غسلهما إن كان ذاكرا وقت إرادته الطهارة فيه ما فيه قال في المبدع فرع إذا نسي غسلهما سقط مطلقا لأنها طهارة مفردة وإن وجب قال في شرح الإقناع ومقتضاه أنه لا يستأنف ولو تذكر في الأثناء بل ولا يغسلهما بعد بخلاف التسمية في الوضوء لأنها منه انتهى وقوله و يتجه أنه يصح غسل جنب مع عمد ه ترك غسلهما حيث كان الماء كثيرا وانغمس فيه أو قليلا ولم يغمسها كلها فيه صرح به صاحب الشرح وغيره وهو متجه و سن بداءة قبل غسل وجه بمضمضة بيمينه فاستنشاق بيمينه واستنثار بالمثلثة من النثرة وهو طرف الأنف أو هو