بنحو جراب لعموم الخبر ولأن الحكم إذا علق على المظنة لم تعتبر حقيقة الحكمة كالعدة لاستبراء الرحم من الصغيرة والآيسة بنية شرطت لحديث إنما الأعمال بالنيات وبتسمية واجبة مع الذكر كالوضوء وتسقط سهوا قال في شرح المحرر تنقسم التسمية إلى أربعة أقسام فتجب في نحو الوضوء والصيد وتسن في نحو أكل وقراءة ومنسك وجماع ودخول نحو خلاء وتارة لا تسن كما في أذان وصلاة ونحوهما وتكره في المحرم والمكروه لأن المقصود بالتسمية البركة ولا تطلب فيهما لفوات محلها ولا يجزيء عن نية غسلهما نية وضوء ولا نية غسل لأنها طهارة مفردة لا من الوضوء بدليل جواز تقديمها على الوضوء بالزمن الطويل ولو كانت منه لم تتقدم عليه كذلك وسن تقديم اليمنى على اليسرى لخبر وفي شأنه كله تنبيه إذا استيقظ أسير في مطمورة أو أعمى أو أرمد من نوم لا يدري أنوم ليل أو نهار لم يجب غسلهما لأنه شك في الموجب والأصل عدمه وغسلهما لمعنى فيهما غير معقول لنا فلو توضأ ولم يدخل يده الإناء لم يصح وضوؤه وفسد ما حصل فيهما من الماء كذا في الإقناع وهذا مبني على اختيار جمع من أن حصوله في بعضها كحصوله في كلها والمذهب صحة الوضوء ونحوه إذا لم يحصل الماء في جميع اليد وكذا لو كان الماء كثيرا وتوضأ أو اغتسل منه بالغمس فيه ولم ينو غسلهما أو كان قليلا فصمد أعضاءه له ارتفع حدثه على القولين ولم يجزئه عن غسلهما ويسقط غسلهما والتسمية فيه سهوا كالوضوء وأولى ويتجه أو أي وكذلك تسقط التسمية جهلا لحديث عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان قياسا على