بيساره لحديث علي أنه دعا بوضوء فتمضمض واستنشق ونثر بيده اليسرى ففعل هذا ثلاثا ثم قال هذا طهور نبي الله صلى الله عليه وسلم رواه أحمد والنسائي مختصرا ومبالغة فيهما أي في المضمضة والاستنشاق لغير صائم لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث لقيط بن صبرة وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما رواه الخمسة وصححه الترمذي وعن ابن عباس مرفوعا استنثروا مرتين بالغتين أو ثلاثا رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة وتكره المبالغة له أي الصائم للخبر و تسن المبالغة في بقية الأعضاء مطلقا أي مع الصوم والفطر في الوضوء والغسل وهي أي المبالغة في مضمضة إدارة الماء بجميع الفم بحيث يبلغ به أي الماء أقصى حنك ووجهي أسنان ولثة و المبالغة في استنشاق جذبه أي الماء بنفسه إلى أقصى أنف والواجب في المضمضة مجرد الإدارة للماء في فمه و الواجب في الاستنشاق جذبه إلى باطن أنف وإن لم يبلغ أقصاه وله بعد إدارة الماء في فمه بلعه ولفظه لأن الغسل قد حصل لا أي ليس له جعل مضمضة وجودا بلا إدارة في فمه و لا جعل استنشاق سعوطا لأن ذلك لا يسمى مضمضة ولا استنشاقا و المبالغة في غيرهما أي غير المضمضة والاستنشاق دلك ما أي الموضع الذي ينبو عنه الماء أي لا يطمئن عليه وتخليل لحية كثيفة بالمثلثة عند غسلها أي اللحية وإن شاء يخلل لحيته إذا مسح رأسه نصا ويكون ذلك ب أخذ كف من ماء يضعه من تحتها بأصابعه متشبكة لحديث أنس مرفوعا كان إذا توضأ أخذ كفا من ماء فجعله تحت حنكه وخلل به لحيته وقال هكذا أمرني ربي رواه أبو داود أو يضعه من جانبيها ويعركها أي