وسلم ختن نفسه وإن ترك الختان من غير ضرر وهو يعتقد وجوبه فسق وختان زمن صغر أفضل إلى تمييز لأنه أسرع برءا وينشأ على أكمل الأحوال وكره ختان في سابع ولادة للتشبه باليهود كما يكره الختان قبله أي من الولادة إليه فصل وسنن وضوء جمع سنة وهي الطريقة واصطلاحا ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه وهي ما استفيد من قوله صلى الله عليه وسلم أو فعله أو همه أو تقريره سواك قبله كما مر في الباب واستقبال قبلة وهو متجه في كل طاعة إلا لدليل قاله في الفروع وغسل اليدين إلى الكوعين ثلاثا لغير قائم من نوم ليل ناقض لوضوء لأن عثمان وعليا وعبد الله بن زيد وصفوا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وذكروا أنه غسل كفيه ثلاثا ولأنهما آلة نقل الماء إلى الأعضاء ففي غسلهما احتياط لجميع الوضوء فيجب غسلهما لقيام من نوم ليل ناقض لوضوء تعبدا ثلاثا فلا يكفي مرة ولا مرتين سواء نوى الغسل بذلك أو لا لقوله صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثا فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده رواه مسلم وكذا البخاري إلا أنه لم يذكر ثلاثا فلولا أنه يفيد منعا لم ينه عنه وعلم منه أنه لا أثر لغمس بعض اليد ولا ليد كافر ولا غير مكلف ولا غير قائم من نوم ليل ينقض الوضوء كنوم النهار لأن الصحابة المكلفين هم المخاطبون بذلك والمبيت إنما يكون بالليل والخبر إنما ورد في كل اليد وهو تعبدي فلا يقاس عليه بعضها ولم يفرق بين المطلقة والمشدودة