مسبوق معه في أي حال صادفه ولا ينتظر تكبيره كباقي الصلوات ولو كبر إمام أو منفرد على جنازة فجيء ب جنازة أخرى كبر تكبيرة ثانية ونواهما أي الجنازتين فإن جيء ب جنازة ثالثة كبر تكبيرة ثالثة ونوى الجنائز الثلاث فإن جيء ب جنازة رابعة كبر تكبيرة رابعة ونوى الجنائز الكل فيصير مكبرا على الأولى أربعا وعلى ثانية ثلاثا وعلى ثالثة ثنتين وعلى الرابعة واحدة فيأتي بثلاث تكبيرات أخر تتمة السبع فيتم تكبيره سبعا يقرأ الفاتحة في خامسة ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بسادسة ويدعو للموتى بسابعة ثم يسلم فيصير مكبرا على الجنازة الأولى سبعا و على ثانية ستا و على ثالثة خمسا و على رابعة أربعا فإن جيء بعد التكبيرة الرابعة ب جنازة خامسة لم ينوها بل يصلي عليها بعد سلامه لئلا يؤدي تنقيصها عن أربع أو زيادة على ما قبلها على سبع وكلاهما محظور وكذا لو جيء ب جنازة ثانية عقب تكبيرة رابعة لم يجز إدخالها في الصلاة لأنه لم يبق من التكبيرات السبع أربع بل ثلاث فيؤدي إلى ما سبق ويقضي مسبوق ندبا إذا سلم إمامه ما فاته على صفته لأن القضاء يحكي الأداء كباقي الصلوات فيتابع إمامه فيما أدركه فيه ثم إذا سلم إمامه كبر وقرأ الفاتحة لأن ما أدرك آخر صلاته وما يقضيه أولها وإن كان المقضي بعد تكبيرة رابعة بأن زاد الإمام على أربع تكبيرات فيقضى على صفة صلاة الإمام فإن أدركه المسبوق بدعاء تابعه فيه أي الدعاء فإذا سلم إمام كبر وقرأ الفاتحة بعد التعوذ والبسملة ثم كبر وصلى على النبي