صلى الله عليه وسلم ثم كبر وسلم لما تقدم أن المقضي أول صلاته فيأتي فيه بحسب ذلك لعموم حديث وما فاتكم فاقضوا وإنما يظهر إذا كان الدعاء بعد الرابعة أو بعد الثالثة لكنه لم يأت بها لنوم أو سهو ونحوه وإلا لزام عليه الزيادة على أربع وتركها أفضل فإن كان أدركه في الدعاء وكبر الأخيرة معه فإذا سلم الإمام كبر وقرأ الفاتحة ثم كبر وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم ثم سلم من غير تكبير لأن الأربع تمت تتمة متى أدرك الإمام في التكبيرة الأولى فكبر وشرع في القراءة ثم كبر الإمام قبل أن يتمها تابعه وقطع القراءة كالمسبوق في بقية الصلوات إذا أدرك الإمام قبل إتمامه القراءة فإن خشي المسبوق رفعها أي الجنازة تابع أي والى بين التكبير من غير قراءة وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ولا دعاء رفعت الجنازة أو لا قدمه في الفروع وحكاه نصا وإن سلم مسبوق عقب إمامه ولم يقض ما فاته صحت صلاته لحديث عائشة وتقدم ولا توضع الجنازة بعد أن صلى عليها لصلاة أحد بعد رفعها عن الأرض تحقيقا للمبادرة إلى مواراة الميت فصل وكره لمن صلى على الجنازة إعادتها أي الصلاة قال في الفصول لا يصليها مرتين كالعيد إلا إذا صلي عليه أي الميت بلا إذن الأولى بها أي بالصلاة من المصلي مع حضوره أي الأولى وعدم إذنه ولم يصل خلفه فتعاد الصلاة عليه تبعا للولي لأنها حقه ذكره أبو المعالي