حنيف ستا وقال إنه يروى أن عمر جمع الناس فاستشارهم فقال بعضهم كبر النبي صلى الله عليه وسلم سبعا وقال بعضهم أربعا فجمع الناس عمر على أربع تكبيرات وقال هو أطول الصلاة يعني أن كل تكبيرة على الجنازة مقدار ركعة من الصلاة ذات الركوع وأطول المكتوبات أربع ركعات ما لم تظن بدعته أي الإمام أو يظن رفضه فلا يتابع فيما زاد على الأربع لما في متابعته من إظهار شعائرهم وينبغي أن يسبح به أي الإمام إذا جاوز السبع بعد تكبيرة سابعة لاحتمال سهوه وقبلها لا يسبح به قال في الفروع ولا يدعو مأموم في متابعة إمامه بعد تكبيرة رابعة لأنه ليس محلا له في أصل الصلاة ولا تبطل صلاة الجنازة بمجاوزة سبع تكبيرات ولو عمدا لأنها زيادة قول مشروع في أصله داخل الصلاة أشبه تكرار الفاتحة والتشهد وسائر الأذكار أو نقول تكرار تكبيرة أشبه تكبيرات الصلوات وعكسه زيادة الركعة لأنها زيادة أفعال ولهذا لو زاد ركوعا أو سجودا أبطل الصلاة ويحرم على مأموم أن يتابع فيما زاد كما يحرم عليه سلام قبله أي قبل إمامه نصا وإن جاوز سبعا لأنه ذكر لا يقطع الصلاة فلا يقطع من أجله المتابعة كإطالة الدعاء ويخير مسبوق سلم إمامه بين قضاء ما فاته و بين سلام معه أي الإمام لحديث عائشة قالت يا رسول الله إني أصلي على الجنازة ويخفى علي بعض التكبير قال ما سمعت فكبري وما فاتك فلا قضاء عليك ويستحب إحرام