تصح الصلاة على جنازة محمولة لأنها كالإمام ولا تصح من وراء حائل قبل دفن الميت كحائط ونحوه ولا تصح الصلاة على من في تابوت مغطى فيكشفه ويصلي عليها وقال ابن حامد يصح أن يصلى على من في التابوت كالمكبة والمذهب عدم صحتها في التابوت وتحت المكبة وفي النعش المغطى قدمه في الفروع ويصلى على غائب عن ال بلد ولو كان دون مسافة قصر أو في غير قبلته أي المصلي فتصح من الإمام والآحاد نصا لحديث جابر في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي وأمره أصحابه بالصلاة عليه متفق عليه و يصلي على غريق وأسير ونحوه ويسقط شرط الحضور والغسل للحاجة إلى شهر من موته بالنية لأنه لا يعلم بقاؤه من غير تلاش أكثر منه وإن كان الميت في جانب من البلد والمصلي في الآخر لم تصح الصلاة عليه لإمكان الحضور للصلاة عليه أو على قبره أشبه ما لو كانا في جانب واحد وإنما لم تجز الصلاة على قبره صلى الله عليه وسلم لئلا يتخذ مسجدا والأولى أن لا يزاد في صلاة الجنازة على أربع تكبيرات لجمع عمر الناس على ذلك لأن المداومة على الأربع تدل على الفضيلة وغيرها يدل على الجواز ويتابع بالبناء للمفعول إمام زاد على تكبيرة رابعة إلى سبع تكبيرات فقط قال في الشرح لا يختلف المذهب فيه قال أحمد هو أكثر ما جاء فيه لأنه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كبر على حمزة سبعا رواه ابن شاهين وكبر على أبي قتادة سبعا وعلى سهل بن