والمنفرد ولحديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ويتحملها الإمام عن المأموم و الرابع ال صلاة على محمد صلى الله عليه وسلم لقوله لا صلاة لمن لم يصل على نبيه ذكره في المبدع و الخامس أدنى دعاء لميت لأنه المقصود فلا يجوز الإخلال به ويتجه أنه لا بد من أن يخصه أي يخص المصلي الميت به أي الدعاء فلا يكفي قول اللهم اغفر لحينا وميتنا وإن دخل في العموم وهو متجه ويكون تخصيصه بنحو اللهم ارحمه لتتم فائدة الصلاة و السادس ال سلام لأنه صلى الله عليه وسلم كان يسلم على الجنازة و السابع ال ترتيب على هذا النمط لكن لا يتعين ال دعاء للميت ب تكبيرة ثالثة لجوازه بعد تكبيرة رابعة نقله الزركشي عن الأصحاب وشروطها أي صلاة الجنازة كمكتوبة إسلام مصل ومصلى عليه وعقل مصل وطهارة ولو بتراب لعذر وستر عورة مصل ومصلى عليه مع قدرة على ذلك ونية وتكليف مصل شرط لسقوطها بخلاف المميز فتصح منه ولا تسقط به واجتنابه أي المصلي النجاسة واستقباله القبلة لما تقدم في باب صفة الصلاة وحضور ال ميت بين يديه أي المصلي فلا