وتحليلها التسليم فيجهر بها الإمام كالمكتوبة ويجوز أن يسلم تلقاء وجهه من غير التفات نصا و يجوز أن يسلم تسليمة ثانية عن يساره لما ذكر الحاكم عن ابن أبي أوفى تسليمتين واستحبه القاضي ويجوز وإن لم يقل ورحمة الله لكن ذكر الرحمة أولى وسن وقوفه أي المصلي حتى ترفع الجنازة روي عن ابن عمر ومجاهد قال الأوزاعي لا تنفض الصفوف حتى ترفع الجنازة وأركانها أي صلاة الجنازة سبعة أحدها قيام قادر في فرضها فلا تصح من قاعد ولا راكب راحلة بلا عذر لفوات ركنها وهو القيام وعلم منه أن نفلها يصح من القاعد كنفل سائر الصلوات ومن الراكب والمسافر و الثاني تكبيرات أربع لما روى ابن عباس وأبو هريرة وجابر أنه عليه الصلاة والسلام كبر أربعا متفق عليه وقال صلوا كما رأيتموني أصلي فإن ترك غير مسبوق تكبيرة من الأربع عمدا بطلت صلاته لتركه ركنا و إن تركها سهوا يكبرها كما لو سلم قبل إتمامها سهوا ما لم يطل فصل فإن طال فصل عرفا استأنفها أو وجد مناف للصلاة من كلام أو غيره استأنف الصلاة لما روي عن قتادة أن أنسا صلى على جنازة فكبر عليها ثلاثا وتكلم فقيل له إنما كبرت ثلاثا فرجع فكبر أربعا رواه حرب في مسائله والخلال في جامعه وعوده إلى ذلك لما أنكروه عليه دليل على إجماعهم على أنه لا بد من أربع تكبيرات و الثالث قراءة ال فاتحة على غير مأموم وهو الإمام