فإن عين بنية الصلاة على زيد ف بان الميت غيره لم تصح الصلاة جزم به أبو المعالي وقال إن نوى على هذا الرجل فبان امرأة أو عكس بأن نوى على هذه المرأة فبانت رجلا فالقياس الإجزاء لقوة التعيين قاله في الفروع وهو معنى كلام غيره ويتجه لو نوى الصلاة على جماعة ظنهم سبعا فقط فبانوا تسعا لا تصح صلاته عليهم لاقتصاره في النية على سبع وخروج الاثنين مع ظنه دخولهما وعكسه بأن نوى الصلاة على موتى ظنهم تسعا فبانوا سبعا نعم تجزيء صلاته لأن التسع سبع وزيادة وهو متجه ثم يكبر مصل أربعا يرفع يديه مع كل تكبيرة يحرم ب التكبيرة الأولى بعد النية فيقول قائما مع القدرة الله أكبر لا يقوم غيرها مقامها ولم ينبه على النية هنا اكتفاء بما تقدم لحديث إنما الأعمال بالنيات ويضع يمينه على شماله ويجعلهما تحت سرته ولا يستفتح لأنها مبنية على التخفيف ويتعوذ ويسمى ويقرأ الفاتحة فقط أي من غير سورة سرا ولو ليلا