القبر من كان أكثر قرآنا فيقدم حر مكلف الأفضل فالأفضل فعبد كذلك فصبي كذلك ثم خنثى ثم امرأة كذلك وتقدم فأسن فأسبق إن استووا ثم يقرع مع الاستواء في الكل وإذا سقط فرضها سقط التقديم وجمعهم أي الموتى مع التعدد بصلاة واحدة أفضل من إفراد كل بصلاة لأنه أسرع وأبلغ في توفير الجمع ويقدم من أوليائهم للإمامة عليهم أولاهم بإمامة كسائر الصلوات وكما لو استوى وليان لواحد ولولي كل منهم أن ينفرد بالصلاة عليه أي ميته لأن له حقا في توليه ويجعل وسط أنثى حذاء صدر رجل و يجعل خنثى بينهما ليقف الإمام والمنفرد موقفه من كل واحد منهم ويسوى بين رؤوس كل نوع لأن موقف النوع واحد ولا يجب أن يسامت الإمام الميت بل يستحب اقتداء بفعل السلف فإن لم يسامته الإمام بأن تأخر عنه وتحول يمنة أو يسرة كره له ذلك فإن فحش تحوله عنه بحيث غاب عن نظره أو جعله على علو أو في بئر لم تصح لاشتراط حضوره بين يديه والأولى لمصل معرفة ذكورة ميت وأنوثته واسمه وتسميته أي الميت في دعائه له ولا بأس بإشارة إليه أي الميت حال دعاء نصا ولا يشترط معرفة عين ميت لعدم توقف المقصود على ذلك فينوي الصلاة على الحاضر أو الجنازة ونحو ذلك وإن نوى أحد الموتى اعتبر تعيينه إزالة للجهالة