لما روى الزهري عن أبي أمامة بن سهل قال السنة في الصلاة على الجنازة أن يقرأ في التكبيرة الأولى بأم القرآن مخافتة ثم يكبر ثلاثا والسلام ولا تقاس على المكتوبة لأنها مؤقتة والجنازة غير مؤقتة ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ب تكبيرة ثانية سرا لما روى الشافعي والأثرم بإسنادهما عن أبي أمامة بن سهل أنه أخبره رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن السنة في الصلاة على الجنازة أن يكبر الإمام ثم يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى سرا في نفسه ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويخلص الدعاء للميت ثم يسلم وتكون الصلاة عليه كفي تشهد لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سألوه كيف نصلي عليك علمهم ذلك ويدعو للميت ب تكبيرة ثالثة لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء رواه أبو داود وابن ماجه ولا يتعين دعاء فيها أي الثالثة فيجزىء بعد تكبيرة رابعة نص عليه ويدعو بأحسن ما يحضره وسن دعاؤه بما ورد ومنه اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا أي حاضرنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا إنك تعلم منقلبنا أي منصرفنا ومثوانا أي مأوانا وأنت على كل شيء قدير اللهم من أحييته منا فأحييه على الإسلام والسنة ومن توفيته منا فتوفه عليهما رواه أحمد والترمذي وابن ماجه من حديث أبي هريرة زاد ابن ماجه اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده وفيه ابن إسحاق قال الحاكم حديث أبي هريرة صحيح على