وتكره إمامة غير الأولى بلا إذنه مع حضوره لأنه افتئات عليه ويسقط به أي بمن كان غير الأولى وصلى بلا إذن الأولى فرض و يسقط به حكم تقديم لأن مقصود الصلاة الدعاء للميت وقد حصل وليس فيها كبير افتئات تشح به الأنفس عادة بخلاف النكاح فإن صلى الولي خلفه صار إذنا لدلالته على رضاه بذلك كما لو قدمه للصلاة وإلا أي وإن لم يصل الولي وراءه فله أن يعيدها أي الصلاة لأنها حقه ويسن لمن صلى أن يعيد تبعا له ولو مات بأرض فلاة فقال في الفصول يقدم أقرب أهل القافلة إلى الخير والأشفق قال في الفروع والمراد كالإمامة ومن قدمه ولي بمنزلته مع أهليته كولاية النكاح و لا يكون من قدمه وصي بمنزلته أي الوصي لتفويته على الموصي ما أمله في الوصي من الخير فإن لم يصل الوصي انتقلت إلى من بعده وتباح صلاة على ميت بمسجد مع أمن تلويث لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم على سهل بن بيضاء فيه رواه مسلم من حديث عائشة وجاء أن أبا بكر وعمر صلي عليهما في المسجد وكسائر الصلوات فإن خيف تلويث المسجد بنحو انفجاره حرم إدخاله إياه صيانة له من النجاسة وسن قيام إمام و قيام منفرد عند صدر رجل أي ذكر ووسط امرأة أي أنثى نصا و قيامهما بين ذلك أي الصدر والوسط من خنثى مشكل لتساوي الاحتمالين فيه و سن أن يلي إماما إذا اجتمع موتى من كل نوع أفضل أفراد ذلك النوع لفضيلته لتقديمه صلى الله عليه وسلم في