وهو متجه فسيد برقيقه لأنه ماله فالسلطان لحديث لا يؤمن الرجل في سلطانه الحديث رواه مسلم وغيره خرج منه الوصي والسيد لما تقدم فيبقى فيما عداهما على العموم ولأن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاءه من بعده كانوا يصلون على الموتى ولم ينقل عن أحد منهم أنه استأذن الوصي وعن أبي حازم قال شهدت حسينا حين مات الحسن وهو يدفع في قفاء سعيد بن العاص أمير المدينة وهو يقول لولا السنة ما قدمتك وهذا يقتضي أنها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأنها صلاة يسن لها الاجتماع فإذا حضرها السلطان كان أولى بالتقديم فنائبه الأمير في بلد الميت لأنه في معناه ف نائبه الحاكم وهو القاضي فإن لم يحضر فالأولى بالإمامة عليه الأولى بغسل رجل ولو كان الميت أنثى فيقدم أب فأبوه وإن علا ثم ابن ثم ابنه وإن نزل ثم على ترتيب الميراث فزوج يقدم بعد ذوي الأرحام لأن له مزية على باقي الأجانب ويقدم حر بعيد على عبد قريب ويقدم عبد مكلف على صبي حر لعدم صحة إمامته للبالغين وعلى المرأة أيضا لعدم صحة إمامتها للرجال فعلم منه أن هذا التقديم واجب ثم مع تساو في القرب كابنين وشقيقين يقدم الأولى منهما بإمامة لمزية فضيلته ثم مع تساويهما في كل شيء يقرع بينهما لعدم المرجح غيرها