ويتجه فإن كبر مأموم خارج الصف تكبيرة واحدة بعد تكبيرة الإحرام ثم دخل الصف ف هو فذ تبطل صلاته كما لو تعمد صلاة ركعة مما تشرع له الجماعة خلف الصف ثم دخله وهو متجه ولا يطاف بجنازة على أهل الأماكن ليصلى عليها بل هي أي الجنازة كإمام يقصد بالبناء للمفعول للصلاة عليه ولا يقصد بالبناء للفاعل والأولى بها أي بالصلاة على الميت إماما وصية العدل لإجماع الصحابة فإنهم ما زالوا يوصون بذلك ويقدمون الوصي فأوصى أبو بكر أن يصلي عليه عمر وأوصى عمر أن يصلي عليه صهيب وأوصت أم سلمة أن يصلي عليها سعيد بن زيد وأوصى أبو بكرة أن يصلي عليه أبو برزة حكى ذلك كله أحمد وقال غيره عائشة أوصت أن يصلي عليها أبو هريرة وابن مسعود أوصى أن يصلي عليه الزبير ولأنها ولاية تستفاد بالنسب فصح الإيصاء بها كالمال وتفرقته فإن كان الوصي فاسقا لم تصح الوصية إليه وتصح وصيته بها أي الصلاة عليه لاثنين مكلفين ويتجه ويقدم منهما أفضل أي من كان أولى بإمامة ويقترعان مع تساو في الفضيلة فمن قرع منهما صاحبه قدم