في أكثر من ثلاث قاله في المستوعب والشرح وغيرهما لما فيه من إضاعة المال المنهي عنها و كره تعميمه أي الميت صوبه في تصحيح الفروع تبسط أي الثلاث لفائف على بعضها واحدة بعد أخرى ليوضع الميت عليها مرة واحدة بعد تبخيرها بعود ونحوه ثلاثا قاله في الكافي وغيره بعد رشها بنحو ماء ورد ولتعلق رائحة البخور بها إن لم يكن الميت محرما وتجعل اللفافة الظاهرة وهي السفلى من الثلاث أحسنها كعادة حي لأن عادة الحي جعل الظاهر من ثيابه أفخرها فكذا الميت و يجعل الحنوط وهو أخلاط من طيب ولا يقال في غير طيب الميت فيما بينها أي يذر بين اللفائف ثم يوضع الميت عليها أي اللفائف مبسوطة مستلقيا لأنه أمكن لإدراجه فيها ويجب ستره حال حمله بثوب ويوضع متوجها ندبا ويحط من قطن محنط أي فيه حنوط بين أليتيه أي الميت ويشد فوقه أي القطن خرقة مشقوقة الطرف كالتبان وهو السراويل بلا أكمام قال الجوهري التبان بالضم والتشديد سروال صغير مقدار شبر يستر العورة المغلظة فقط يكون للملاحين تجمع الخرقة أليتيه ومثانته أي الميت لرد الخارج وإخفاء ما ظهر من الروائح ويجعل الباقي من قطن محنط على منافذ وجهه كعينيه وفمه وأنفه وعلى أذنيه و يجعل منه على مواضع سجوده جبهته ويديه وركبتيه وأطراف قدميه تشريفا لها وكذا مغابنه كطي ركبتيه وتحت إبطيه وسرته لأن ابن عمر كان يتتبع مغابن الميت ومرافقة بالمسك و بطيب رأسه ولحيته وإن طيب الميت كله فحسن لأن أنسا طلي بالمسك وطلى ابن