أو ورق لما روي أن مصعبا قتل يوم أحد فلم يوجد له شيء يكفن فيه إلا نمرة فكانت إذا وضعت على رأسه بدت رجلاه وإذا وضعت على رجليه خرج رأسه فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يغطي رأسه ويجعل على رجليه الإذخر رواه البخاري وإن وجد ثوب واحد فقط و ثم جماعة موتى جمع فيه منهم ما يمكن جمعه جزم به في الإفادات فإن أمكن أن يجعل بين كل اثنين حاجزا من عشب ونحوه فلا بأس قال في الإنصاف ينبغي أن يستحب هذا وكره التكفين بثوب رقيق يحكي الهيأة لرقته نصا ولا يجزىء ما يصف البشرة و كره كفن من شعر و من صوف لأنه خلاف فعل السلف و كره كفن مزعفر ومعصفر ومنقوش ولو لأنثى لأنه لا يليق بالحال وحرم بجلد لأمره صلى الله عليه وسلم بنزع الجلود عن الشهداء وكذا يحرم تكفين بحرير ومذهب ومفضض ولو لأنثى بلا ضرورة فإن كان ثم ضرورة بأن عدم ثوب يستر جميعه من غيره جاز التكفين بنحو الحرير لأن الضرورة تندفع به والأنثى إنما أبيح لها ذلك حال الحياة لأنها محل زينة وشهوة وقد زال ذلك بموتها وسن تكفين رجل في ثلاث لفائف بيض و كونها من قطن وجديد أفضل لحديث عائشة قالت كفن النبي صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب بيض سحولية جدد يمانية ليس فيها قميص ولا عمامة أدرج فيها إدراجا متفق عليه زاد مسلم في رواية وأما الحلة فاشتبه على الناس أنها اشتريت ليكفن فيها فتركت الحلة وكفن في ثلاثة أثواب سحولية وكره تكفين رجل