عمر ميتا بالمسك وذكر السامري يستحب تطييب جميع بدنه بالصندل والكافور لدفع الهوام وكره تطييب داخل عينيه نصا لأنه يفسدهما ك ما يكره تطييبه بورس وزعفران لأن العادة غير جارية بالتطيب به وإنما يستعمل لغذاء أو زينة و كره طليه أي الميت بما يمسكه كصبر بكسر الموحدة وتسكن في ضرورة الشعر ما لم ينقل الميت لحاجة دعت إليه فيباح للحاجة ثم يرد طرف اللفافة العليا من الجانب الأيسر للميت على شق أيمن ثم يرد طرفها الأيمن على الأيسر كعادة الحي ثم يرد لفافة ثانية كذلك ثم يرد ثالثة كذلك فيدرجه فيها إدراجا ويجعل أكثر فاضل من اللفائف مما عند رأسه لشرفه على الرجلين ثم يعقدها إن خيف انتشار وتحل العقد بقبر قال ابن مسعود إذا أدخلتم الميت اللحد فحلوا العقد رواه الأثرم ولأمن انتشارها فإن نسي الملحد أن يحلها نبش ولو بعد تسوية التراب عليه قريبا وحلت لأنه سنة ذكره أبو المعالي وغيره وكره تخريقها أي اللفائف لأنه إفساد وتقبيح للكفن مع الأمر بتحسينه قال أبو الوفاء ولو خيف نبشه خلافا لأبي المعالي و لا يكره تكفينه أي الرجل في قميص ومئزر ولفافة لأنه صلى الله عليه وسلم ألبس عبد الله بن أبي قميصه لما مات رواه البخاري وعن عمرو بن العاص إن الميت يؤزر ويقمص ويلف بالثالثة ويجعل ندبا مئزر مما يلي جسده ثم يلبس القميص ثم يلف كما يفعل الحي وأن يكون القميص بكمين