بعضهم لكن ليس لهم أي الورثة سلبه أي الكفن الذي تبرع به بعضهم أو غيرهم منه أي الميت بعد دفنه لأنه لا إسقاط لحق أحد في تبقيته ومن نبش وسرق كفنه كفن من تركته نصا ثانيا وثالثا فقط ولو قسمت تركته كما لو قسمت قبل تكفينه الأول ويؤخذ من كل وارث للكفن بنسبة حصته من التركة ما لم تصرف تركته في دين أو وصية فإن صرفت في ذلك أو لم تكن فيترك الميت بحاله حيث لا متبرع فإن كان ثم متبرع فعل وإلا فلا يلزم أحدا من الورثة ولا غيرهم وإن أكل بالبناء للمفعول أي أكل الميت سبع ونحوه أو بلي بأن صار ترابا وبقي كفنه فما أي الكفن الذي من ماله تركة يقسم بين الورثة وما تبرع به من وارث أو أجنبي ف هو لمتبرع لأن تكفينه ليس بتمليك بل إباحة بخلاف ما لو وهبه للورثة فكفنوه به فيكون لهم ومما فضل مما جني من أجل تكفين بعد صرف ما احتيج إليه فهو لربه إن علم لأنه إباحة لعلمه أنه محتاج إليه فتبين أنه مستغن عنه فيرد إليه فإن جهل ربه أو اختلط ما جبي ولم يتميز ما لكل إنسان ففي كفن آخر يصرف إن أمكن لأنه مثل ما بذل له فإن تعذر صرفه في كفن آخر تصدق به لأنها من جنس ما بذله فيه ولا يجبى كفن لعدم ما يكفن به ميت إن ستر أي أمكن ستره بحشيش ونحوه كورق شجر لحصول المقصود بلا إهانة فمن لم يجد من أولياء الميت ما يستر جميعه ستر عورته لتقدمها على سائر جسده ثم أن بقي شيء ستر به رأسه وما يليه وجعل على باقيه حشيش