خصوصا إذا كان في الورثة غير مكلف ويقدم ما وجب للميت من ثوب يستر جميعه ومؤنة تجهيزه بمعروف من رأس ماله على دين برهن وأرش جناية وارث ونحو كفارة كزكاة وحج مما يتعلق بعين المال لأن سترته واجبة في الحياة فكذا بعد الموت ولأن حمزة ومصعبا لم يوجد لكل منهما إلا ثوب فكفن فيه ولأن لباس المفلس يقدم على وفاء دينه فكذا كفن الميت ولا ينتقل لوارث من مال ميت إلا ما فضل عن حاجته الأصلية فإن عدم ماله أي الميت بأن لم يخلف تركة أو تلفت قبل تجهيزه فعلى من تلزمه نفقته أي الميت حال حياته بقدرها أي النفقة فمن له إخوان تلزمهما نفقته فعلى كل منهما نصف مؤنة تجهيزه إلا الزوج فلا شيء عليه من الكفن ومؤنة التجهيز ولو موسرا لأن النفقة والكسوة في النكاح وجبت للتمكين من الاستمتاع ولهذا تسقط بالنشوز والبينونة وقد انقطع ذلك بالموت فأشبهت الأجنبية وفارقت العبد لوجوب نفقته بالملك لا بالانتفاع ولذلك تجب نفقة الآبق فإن لم يكن لها مال فعلى من لزمته نفقتها من أقاربها أو معتقيها لو لم تكن زوجة ثم إن لم يكن للميت من يلزمه نفقته وجب كفنه ومؤنة تجهيزه من بيت المال إن كان الميت مسلما لأنه للمصالح وهذا من أهمها فإن كان كافرا ولو ذميا فلا لأن الذمة إنما أوجبت عصمتهم فلا تؤذيهم لا الإرفاق بهم ثم إن لم يكن بيت مال أو تعذر الأخذ منه فكفنه ومؤنة تجهيزه على مسلم عالم به أي الميت ككسوة الحي وإن تبرع به بعض ورثة لم يلزم بقيتهم قبوله لما فيه من المنة عليهم وعلى الميت وكذا لو تبرع به أجنبي فأبى الورثة أو