و سن تنشيف ميت بثوب كما فعل به عليه الصلاة والسلام ولئلا يبتل كفنه فيفسد ولا ينجس ما نشف به وقيل ل للإمام أحمد العروس تموت فتجلى فأنكره شديدا لأنه بدعة قبيحة تهيج المصيبة ولا بأس بغسله أي الميت في حمام نصا كحي و لا بأس ب مخاطبة غاسل له حال غسله بنحو انقلب يرحمك الله لقول علي لما لم يجد منه صلى الله عليه وسلم ما يجده من سائر الموتى يا رسول الله طبت حيا وميتا وقول الفضل وهو محتضنه عليه الصلاة والسلام أرضي أرضي فقد قطعت وتيني إني أجد شيئا ينزل علي والوتين عرق في القلب إذا انقطع مات صاحبه ومحرم بحج أو عمرة ميت ك محرم حي فيما يمنع منه يغسل بماء وسدر لا طيب فيه ولا كافور ولا يلبس ذكر المخيط نحو قميص ولا يغطى رأسه أي المحرم ولا يغطى وجه أنثى محرمة ولا يؤخذ من شعره ولا ظفره لحديث ابن عباس مرفوعا في محرم مات اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا متفق عليه ولا فدية على فاعل ذلك به أي الميت المحرم كتطييبه وإلباسه المخيط ونحوه ولا تمنع معتدة ماتت غير محرمة من طيب لسقوط الإحداد بموتها وتزال اللصوق بفتح اللام أي ما يلصق على البدن يمنع وصول الماء ليصل إلى البشرة كالحي وإن سقط منه أي الميت شيء بإزالة لصوق بقيت ومسح عليها كجبيرة حي ويزال نحو خاتم كسوار وحلقة ولو ببرده لأن تركه معه إضاعة مال بلا مصلحة و لا يزال أنف من ذهب لما فيه من