و سن خضاب لحية رجل ورأس امرأة بحناء وقص شارب غير محرم وتقليم أظفاره إن طالا أي الشارب والأظفار وأخذ شعر إبطيه نصا لأنه تنظيف لا يتعلق بقطع عضو أشبه إزالة الوسخ والدرن ويعضده عمومات سنن الفطرة وجعله أي المأخوذ من شعر وظفر معه أي الميت في كفنه بعد إعادة غسله ندبا كعضو أصلي سقط لما روى أحمد في مسائل صالح عن أم عطية قالت تغسل رأس الميتة فما سقط من شعرها في أيديهم غسلوه ثم ردوه في رأسها ولأنه يستحب دفن ذلك من الحي فالميت أولى وتلفق أعضاؤه إن قطعت بالتغميط والطين الحر حتى لا يتبين تشويهه وما فقد منها لم يجعل له شكل من طين ولا غيره وحرم حلق رأس ميت لأنه إنما يكون لنسك أو زينة والميت ليس محلا لهما و حرم أخذ شعر عانة لما فيه من مس العورة ونظرها وهو محرم فلا يرتكب لمندوب ك ما يحرم ختن ميت أقلف لأنه قطع بعض عضو منه وقد زال المقصود منه وكره خلال إن لم يحتج إليه لشيء بين أسنانه لأنه عبث و كره إشنان إن لم يحتج إليه لوسخ كثير به لما تقدم فإن احتيج إلى شيء منها لم يكره ويكون الخلال إذن من شجرة لينة كالصفصاف و كره تسريح شعره أي الميت رأسا كان أو لحية نصا لأنه يقطعه من غير حاجة إليه وعن عائشة أنها مرت بقوم يسرحون شعر ميت فنهتهم عن ذلك وقالت علام تنصون ميتكم أي تسرحونه وسن أن يظفر شعر أنثى ثلاثة قرون وسدله أي إلقاؤه وراءها نصا لقول أم عطية فظفرنا شعرها ثلاثة قرون وألقيناه خلفها رواه البخاري