المثلة ويحط ثمنه إن لم يؤخذ أي إن لم يكن بائعه أخذه من الميت من تركته كسائر ديونه فإن عدمت تركة الميت أخذ الأنف إذا بلي ميت لعدم المانع إذن فرع فرض الكفاية من حيث هو مهم يقصد من قبل الشرع حصوله من غير نظر بالذات إلى فاعله فيخرج بذلك فرض العين وسنة العين ويدخل نحو الحرف والصناعات إذا تقرر هذا ففرض الكفاية واجب على الجميع عند الجمهور إذا قام به واحد من أهل الوجوب سقط الطلب الجازم عن الجميع فلا يطلب بعد ذلك من أحد فعله فإن فعله جمع من الناس معا كان كله فرضا أي أثيب كل واحد منهم على فعله ثواب الفرض لعدم ما يقتضي تمييز بعضهم وذكره علي بن عقيل محل وفاق ممن يعتد بقوله وفي فعل بعض لفرض الكفاية بعد بعض وجهان أصحهما أن فاعله الأول قام بالفرضية وأثيب عليها ومن فعله بعده وقع منه نفلا وأثيب عليه ثواب النفل